المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

147

98 ـ والأحوط عدم التقيّد في المَعْدِن بالنصاب، سواءٌ اُريد به نصاب عشرين ديناراً، أو اُريد به نصاب دينار واحد (1).


الأرض في أيديهم. وأمّا ما كان في أيدي سواهم...» أو يقال: أن يكون المقصود: أنّه يُرجع ما كان في أيدي سواهم من الأرض إلى الشيعة، فيجبيهم طسقه، ويُخرج غير الشيعة منها، فتبقى الأرض بيد الشيعة مع الالتزام بالطسق، وعندئذ يتّحد المعنى من النسختين. والله العالم.

(1) لا إشكال في أنّ مقتضى إطلاقات أخبار خمس المعدن هو عدم اشتراط النصاب(1)، إلّا أنّ هناك روايتين تدلاّن على شرط النصاب:

الرواية الاُولى: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»(2).

والظاهر: أنّه قصد بالمعدن في هذا الحديث معدن الذهب والفضّة كما هو أحد المعاني الواردة في بعض كتب اللغة للمعدن، والمقصود بما يكون في مثله الزكاة: الذهب والفضّة المسكوكان، فالمعنى: أنّه ليس في الذهب والفضّة المستخرجين من المعدن شيء إلّا إذا بلغ ما يكون في مثله، أي: في المسكوك الزكاة.

وفي العبارة من حيث الإعراب احتمالان:

الأوّل: أن يكون فاعل «يبلغ» ضميراً مستتراً فيه راجعاً إلى ما أخرج المعدن، والمعدن اسم مكان للوعاء الأرضي المشتمل على تلك الموادّ ويكون الموصول مفعولاً به، ويكون العدد وهو (عشرين ديناراً) بدلاً عن الموصول، أو عطف بيان له.


(1) راجع الوسائل، ب 2 و3 ممّا يجب فيه الخمس.

(2) الوسائل، ب 4 ممّا يجب فيه الخمس.