المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

146


الإمام(عليه السلام)أن يمنع ذلك، وإذا ملكت بالحيازة دخلت في مطلق الفائدة التي يجب تخميسها بعد استثناء المؤونة.

وإمّا التمسّك بذيل صحيحة أبي سيّار: «... وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم، ويخرجهم منها صغرة»(1).

وفي نسخة الكليني: «فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم. وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام...».

والظاهر: أنّ نسخة الكليني أصحّ; لأنّ نسخة الشيخ(قدس سره) يبدو فيها التهافت; لأنّه فرض أوّلاً: أنّ القائم عجّل الله فرجه يجبي من غير الشيعة طسق ما في أيديهم من الأرض، وفرض ثانياً: أنّه(عليه السلام)يخرجهم من الأرض صغرة، ولا معنى للجمع بين هذين الأمرين.

وقد يوجّه بأنّ المقصود من إجباء طسق ما كان في أيدي سواهم إجباء طسق الأيّام الماضية، لا إجباء طسق نفس أيّام الظهور، كي يعارض فرض الإخراج من الأرض إلى بلاد الكفر مثلاً.

ولكن مع هذا يبقى الغموض في تعبير: «يجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم» إذ لا يوجد في التعبير اللفظي فيما سبق ما يصلح لرجوع الضمير في «يجبيهم» إلّا الشيعة، ولا معنى لإجباء الشيعة طسق ما كان في أيدي سواهم، فهذا يشهد لسقط جملة وردت في الكافي، فالأصل كان هكذا: «وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيها محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.