المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

144


ولو فرض المعدن غامضاً لغةً، فكلّ ما ورد اسمه في النصوص الصحيحة يلحق به ولو حكماً، كالرصاص، والصفر، والحديد، والملح، والكبريت، والنفط(1) وكلّ ما لم يرد اسمه فيها يبقى مورداً للشكّ.

ولاستفادة العموم ولو حكماً للتعدّي من الموارد المنصوصة طرق ثلاثة.

الأوّل: دعوى التعدّي العرفي من الأمثلة المذكورة في الروايات بدعوى عدم احتمال العرف الفرق.

إلّا أنّ هذا إن تمّ لا يشمل ما يكون من سنخ الأرض; إذ ليس في الروايات مثال من هذا القبيل.

والثاني: التمسّك بما عن محمّد بن مسلم بسند تامّ قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء، فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يُخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس(2).

وعدّ الملح من المعادن في هذا الحديث قد ينافيه جعله في مرسل حمّاد أحد الخمسة في مقابل المعدن(3). إلّا أنّه يمكن الجمع بينهما بكون الملح ملحقاً بالمعدن حكماً لا موضوعاً. كما يشهد لذلك: أنّ في نسخة الصدوق(رحمه الله) لحديث محمّد بن مسلم بدلاً عن كلمة «هذا المعدن» وردت كلمة: «مثل المعدن» إلّا أنّ سند الصدوق إلى محمّد بن مسلم غير تامّ.


(1) راجع الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1 و2 و4.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

(3) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.