المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

143

97 ـ وهو الأشياء ذوات القيمة المركّزة في الأرض من غير سنخ الأرض (1).


على الفوائد، لا جعله على المعدن بعنوانه وعلى الفائدة بعنوانها حتّى يتداخلا بعد ذلك.

فالجواب على هذا السؤال منحصر بأحد بيانين:

إمّا البيان البسيط وهو: أنّ الفائدة تستثنى منها المؤونة والمعدن لا يستثنى منه المؤونة، ولهذا جعل عنواناً مستقلاًّ، وبعد ذلك يأتي السؤال عن أنّه: لِمَ لا يتعدّد الخمس بصدق العنوانين؟ ولنفرض أنّه يأتي الجواب بفكرة التداخل.

وإمّا البيان المعمّق الذي أشرنا إليه وهو: أنّ خمس المعادن تضييق للسماح بتملّك المعدن الذي هو من الأنفال، وخمس الفائدة ضريبة على المملوك ولو فرضت ملكيّة خمسه ملكية تقديريّة، وبعد ذلك يأتي السؤال عن أنّه: لِمَ لا يتعدّد الخمس بصدق العنوانين؟ ولا يأتي الجواب بفكرة التداخل; لأنّ الخمس الأوّل يكون على المعدن في الرتبة السابقة على تملّكه، والخمس الثاني يكون على الباقي بعد إخراج الخمس الأوّل باعتبار تملّكه، فما معنى التداخل ؟!

وينحصر الجواب بما أشرنا إليه من الإطلاق المقامي.

(1) أوسع تفسير يفسّر به المعدن: هو أنّه كلّ شيء ذي قيمة مركّز في مواضع خاصّة من الأرض ولو كان من سنخ الأرض.

والتفاسير الاُخرى المذكورة في الكلمات ما يلي:

1 ـ اختصاص المعدن ببعض الموادّ، وهي مطلق الجواهر، أو خصوص الذهب والفضّة.

2 ـ اختصاصه بكلّ ما في باطن الأرض من الأشياء ذوات القيمة، فلا يشمل ما في ظاهر الأرض كالملح.

3 ـ اختصاصه بما يكون من غير سنخ الأرض، فلا يشمل مثل أقسام الطين كالمغرة، وهو طين كان يتّخذ للصبغ، أو طين الرأس، وهو طين كان يتّخذ للغَسل ونحو ذلك.