المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

142


صاحب الخمس، كما ورد عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه(1); وذلك لأنّ هذه القاعدة لو قبلت: إمّا بهذه الرواية ـ وهي غير تامّة سنداً ـ أو باستظهار عرفي من صلة الإمام(عليه السلام) أنّه لا يريد منه شيئاً ـ لو تمّ هذا الاستظهار ـ فهذه القاعدة إنّما تكون في صلات صاحب الخمس بمعنى الجوائز والهدايا والهبات، كما هو مورد رواية عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، ولا يشمل مثل السماح بتملّك المعدن ونحوه ممّا يعتبر عرفاً من الأموال العامّة.

ويمكن حلّ هذا الإشكال بأنّ دلالة الروايات على ثبوت الخمس الواجب في المعدن، أو الغوص أو الكنز دون خمسين ولو بنكتة السكوت عن الخمس الثاني إذا ضمّت إلى أنّ خمس الفائدة أيضاً يتعلّق بالمال من أوّل السنة وإن رُخّص في التأخير لإخراج مؤونة السنة تدلّ ولو بإطلاق مقامي على عدم وجوب التخميس مرّةً ثانية للمال.

وهذا البيان لا يأتي في الحلال المختلط بالحرام; لأنّ العرف أيضاً يفهم بوضوح: أنّ هذا التخميس تطهير للمال عن الحرام المختلط فيه، فلا علاقة له بتخميس الممتلكات.

وأخيراً نشير إلى نكتة وهي: أنّنا لو كان حديثنا عن أصل: أنّه لماذا لا يجب خمسان على مثل المعادن رغم تطابق عنوانين عليها: عنوان المعدن وعنوان الفائدة، أمكن الجواب على هذا السؤال ببساطة: بأنّ هذا يدخل في مبحث التداخل، سواء سمّيناه بتداخل الأسباب أو بتداخل المسبّبات، فتخميس واحد يكفي عن الأمرين.

ولكن حينما يكون سؤالنا عن أنّه: ما مغزى أصل الجعل الشرعي للخمس على المعادن في حين أنّه: مادام المعدن فائدة من الفوائد كان المترقّب الاكتفاء بجعل واحد على الفوائد، فهذا الجواب لا ينفع شيئاً، فإنّ فرض التداخل لا يفسّر لنا مغزىً لجعل الخمس على المعادن، فما دام المعدن فائدة من الفوائد فالمترقّب الاكتفاء بجعل الخمس

 


(1) الوسائل، ب 11 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2.