المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

141


الأمن ممّا خفت منه، قال: فقسّمته بين إخواني»(1)، فإنّ الكنز يمرّ به حتماً وقت يكون مجهول المالك قبل افتراض هلاك كلّ ملاّكه وورثتهم.

إذن فحاصل الجواب على السؤال عن مغزى جعل الخمس على هذه العناوين هو: أنّ مغزاها استثناء خمسها من تحليل الأنفال للشيعة، أو للمسلمين، أو لمن حاز.

ولعلّ السرّ في التعبير الوارد عن الأئمّة الأوائل(عليهم السلام)من أنّ الخمس من خمسة أشياء في حين أنّ موثّقة سماعة الماضية عن أبي الحسن(عليه السلام) تقول: «الخمس في كلّ ما أفاد الناس»(2)، ومرسلة حمّاد التي تقول: «الخمس من خمسة أشياء» أيضاً مرويّة عن أبي الحسن(عليه السلام)(3) هو: أنّ المقصود بالخمس الذي هو على خمسة أشياء هو الخمس الموضوع على المال قبل ملكيّة الأفراد، لا الذي هو ضريبة على ملك الأفراد.

إلّا أنّه يمكن المناقشة في هذا الجواب، بأن يقال: إنّ هذا يعني: أنّ الخمس الذي تعلّق بهذه العناوين الثلاثة لم يكن من باب جعل الضريبة على الممتلكات ولكن بعد ما يخرج منها الخمس ويمتلك الأربعة أخماس بإذن من الإمام يصبح هذا فائدة ممتلكة فتدخل في عنوان «الخمس في كلّ ما أفاد الناس» فيجب عليه تخميسه مرّةً ثانيةً بعد مرور الحول عليه إذا زاد على المؤونة، فرجعنا مرّة اُخرى إلى المشكلة التي أشرنا إليها من أنّنا لا نظنّ أحداً يلتزم بذلك.

ولا يمكن حلّ هذا الإشكال بأنّ الإمام(عليه السلام) بعد أن جوّز تملّك الأربعة أخماس من المعدن ونحوه صار هذا المقدار ممّا سرّح به صاحب الخمس، ولا خمس فيما سرّح به


(1) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(3) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4 و9.