المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

140


مرسلة العيّاشي عن داود بن فرقد عن الصادق(عليه السلام)(1).

وأمّا الغوص فلصريح صحيحة أبي سيّار: «يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا»(2).

وأمّا الكنز فهناك عدّة طرق لإثبات كونه من الأنفال:

إمّا بدعوى إطلاق رواية أبي سيّار التي أشرنا إليها: «فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا»، لو لم نقل بأنّ المقصود بذلك ما كان بطبعه الأوّلي في الأرض.

وإمّا بدعوى قاعدة متصيّدة من مجموع العناوين المذكورة في الأنفال، ككلّ أرض خربة، وبطون الأودية، والآجام، وميراث من لا وارث له، والمعادن، وكلّ قرية باد أهلها(3). فقد تنتزع من مجموع هذه قاعدة متصيّدة بإحدى صيغتين:

الاُولى: أن يقال: كلّ ما لا يكون له مالك معلوم فهو للإمام.

والثانية: أن يقال: كلّ ما يعود في عرف المجتمعات والحكومات إلى الأموال العامّة وممّا تسيطر عليه الحكومات فهو للإمام.

وإمّا بالتمسّك بما دلّ على أنّ مجهول المالك للإمام، وهو ما ورد بسند تامّ عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله(عليه السلام): والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ما لَه صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك


(1) المصدر نفسه، ح 32.

(2) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.

(3) راجع الوسائل، أبواب الأنفال، خصوص الباب الأوّل منها.