المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

139


المؤونة: أنّ المقصود بها الاستثناء من الفائدة، فجَعَلَ ذكر عنوان المعدن الذي هو غير عنوان الفائدة دليلاً على أنّ الاستثناء لا يشمله، وأنّ المعدن وإن كان فائدة أيضاً ولكن دليل الاستثناء إنّما نظر إلى عنوان الفائدة لا إلى عنوان آخر.

والصحيح ما مضى منّا في آخر بحث غنائم الحرب من أنّ دليل استثناء المؤونة لم يتمّ فيه إطلاق لكلّ أقسام الفائدة.

وهذا المقدار لا يوضّح لنا مغزىً حقيقيّاً لجعل المعدن وكذا الغوص والكنز عناوين مستقلّة في مقابل عنوان الفائدة فلِم لم يجعل موضوع الخمس مطلق الفائدة مع تخصيص استثناء المؤونة ببعض أقسامها؟

ولعلّه يمكن الجواب على هذا التساؤل بأنّ تخميس المعدن أو الكنز أو الغوص بعناوينها له معنىً آخر يختلف ذاتاً عن تخميس كلّ ما أفاد الناس، فتخميس كلّ ما أفاد الناس الوارد في موثّقة سماعة الماضية مثلاً يعني وضع ضريبة ماليّة من قبل الشريعة على أملاك الناس «ويجمع بين فرض شيء ملكاً لأحد وفرض كون خمسه للإمام بافتراض الملكيّة التقديريّة للشخص لذاك الخمس، أو مقتضي الملكيّة». أمّا تخميس المعدن والغوص والكنز بعناوينها فليس بمعنى الضريبة على الممتلكات، بل بمعنى: أنّ الإمام(عليه السلام)الذي هو المالك للأنفال لم يسمح بتملّك أكثر من أربعة أخماس هذه الاُمور.

والشاهد على ما نقول أدلّة كون هذه الاُمور من الأنفال:

أمّا المعدن فلتصريح موثّقة إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق(عليه السلام) بذلك حيث قال: «والمعادن منها»(1). وتؤيّدها مرسلة العيّاشي عن أبي بصير عن الباقر(عليه السلام)(2)، وكذلك


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 2.

(2) المصدر نفسه، ج 20.