المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

138


لا يشمل كلّ الأخماس الخمسة، فليس الخمس ضريبة على المملوك، فغنيمة الحرب على كلّ حال موضوع خاصّ في قبال عنوان الفائدة الشخصيّة.

وأمّا الثاني: فلأنّ تعلّق الخمس بالحلال المختلط بالحرام يكون لأجل تخليصه من الحرام. ومن الواضح: أنّ الحرام منه لم يكن فائدة.

وأمّا الثالث: فلأنّ الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلمين ليس بمعنى تخميس الربح، وقد لا يكون هناك ربح له في هذا الشراء كما لو اشتراها بمال مساو أو أكثر من قيمة الأرض، ولم تمضِ مدّة على الشراء توجب صعود قيمة الأرض وانتفاعه بذلك، فلو ثبت في أرضه الخمس فكأنّ هذا ضريبة على دخوله في امتلاك أرض المسلمين.

فهذا التساؤل إنّما يكون فيما قلناه من المعدن والغوص والكنز.

وذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره) في أوّل بحث خمس المعدن(1): تشهد لثبوت الخمس على المعدن ومن دون استثناء المؤونة جملة وافرة من النصوص بين معتبر وغيره، لا بعنوان الفائدة لتلاحظ الزيادة على المؤونة. انتهى.

وأنا لا أدري ما هو الفرق بين هذه العناوين وعنوان الفائدة؟ فإن كان ذكر هذه العناوين موجباً لعدم استثناء المؤونة ـ أي مؤونة السنة ـ فلم لا نقول: إنّ عنوان «كلّ ما أفاد الناس» الوارد فيما مضى من موثّقة سماعة يقتضي أيضاً عدم استثناء المؤونة؟

والواقع: أنّ الإطلاق في جميع أدلّة الخمس يقتضي عدم استثناء المؤونة، فلا يبقى لدينا إلّا مراجعة روايات استثناء المؤونة لنرى هل فيها إطلاق لكلّ أقسام ما يتعلّق به الخمس أو لا؟

لا أن نجعل دليل تعلّق الخمس بعنوان المعدن دليلاً على عدم استثناء المؤونة.

ويمكن أن نفترض بعنوان الحمل على الصحّة: أنّه(رحمه الله) استفاد من روايات استثناء


(1) مستند العروة، ج 1، ص 36 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.