المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

137


هل هذا يعني: أنّ هذه العناوين يتعلّق بها الخمس مرّتين: مرّة تخمّس بعنوان كونها معدناً أو غوصاً أو كنزاً، واُخرى تخمّس ولو بعد نهاية السنة، وبعد زيادتها على المؤونة بعنوان الفائدة الشخصيّة؟! ولا أظنّ أحداً يلتزم بذلك.

أو يدّعى: أنّه لا خمس على مطلق الفوائد، وإنّما الخمس ثبت على عناوين خاصّة كالمعدن، والغوص، والكنز، ومنها أرباح المكاسب. أمّا مطلق الفوائد فلا؟ وهذا ما تنفيه بعض الروايات كموثقة سماعة: «الخمس في كلّ ما أفاد الناس»(1)، أو صحيحة عليّ بن مهزيار(2).

أو يدّعى: أنّ عدّ هذه العناوين لم يكن بما هي عناوين خاصّة، بل بما هي مصاديق لمطلق الفائدة، فالأئمّة الأوائل(عليهم السلام) لم يكونوا يؤكّدون كثيراً على خمس مطلق الفوائد وإن ورد ضمناً عنهم مثل موثّقة سماعة، وكانوا يؤكّدون على عناوين خاصّة من هذا القبيل إلى أن اشتدّ التأكيد على مطلق حقّ الخمس بالتدريج، وبالأخصّ من قبل الإمام الحجّة عجّل الله فرجه. وهذا لو لم يكن خلاف ظاهر الروايات التي دلّت على وضع الخمس على هذه العناوين الخاصّة، فلا أقلّ من أنّه خلاف ظاهر الفتاوى حتماً التي عدّدت عناوين سبعة لما يتعلّق به الخمس.

وهذا التساؤل لم يكن له مورد في غنيمة الحرب، ولا في الحلال المختلط بالحرام، ولا في الأرض التي اشتراها الذمّي.

أمّا الأوّل: فلأنّ غنيمة الحرب لم تكن ملكاً لأشخاص المقاتلين قبل القسمة، وهي تخمّس قبل القسمة، والمقاتلون: إمّا أنّه لا يملكونها إلّا بعد التقسيم أو أنّ مقتضى الملكيّة


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.