المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

136


فالركاز: إمّا أن يفسّر بمعنى ما هو المرتكز بطبعه في الأرض وهو المعدن، ويستظهر من ذلك الموضوعيّة للمعدن على رغم أنّ هذا كان جواباً على سؤال السائل، ولكن بما أنّ التأكيد على الركاز ورد في لسان الإمام أمكن هذا الاستظهار، أو يفسَّر بما يشملّ الكنز أيضاً; لأنّه ركز في الأرض فتكون الموضوعيّة للركاز بكلا قسميه.

ونحوه صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس...»(1).

وصحيح عمّار بن مروان(2) قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس».

وأخيراً نذكر رواية من روايات «الخمس على خمسة أشياء» وهي تامّة السند رواها في الوسائل بسند صحيح إلى ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس»(3).

وعلى أيّ حال، فالسؤال الذي يتّجه في المقام هو: أنّه ما مغزى عدّ المعادن وكذا الغوص وكذلك الكنز عناوين خاصّة لتعلّق الخمس في مقابل مطلق الفوائد الخاصّة، فلئن كانت مطلق الفوائد موضوعاً للخمس فما معنى افتراض عناوين خاصّة من هذا النمط مواضيع للخمس أيضاً؟!


(1) المصدر نفسه، ح 4.

(2) المصدر نفسه، ح 6.

(3) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 7.