المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

130

لعدم إيماننا به، بل بنكتة مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف يتحدّد بالحدّ الذي لولاه للغى ذكر الوصف، فلا إطلاق له لزمان الغيبة وعدم وجود الإمام ولا الوليّ، بل موضوعه خاصّ بفرض وجود الإمام أو الوليّ; لأنّ ما فرض في أصل السؤال هو السريّة يبعثها الإمام، فتبقى الإطلاقات بالنسبة للحرب الدفاعيّة في زمن عدم الوليّ على حالها، ولكن هذا الوجه إنّما يفيد بناءً على تسليم الملازمة بين رجوع الخمس للإمام وتقسيم الباقي على المقاتلين، أمّا حينما لا يكون حكم التقسيم فالكلّ للإمام.

وبالإمكان المناقشة في ذلك في الحروب الدفاعيّة البحت، فإنّ الآية المباركة التي تشمل بإطلاقها الحروب الدفاعيّة البحت بسبب أنّ المورد لا يخصّص الوارد إنّما دلّت على التخميس ولم تدلّ على التقسيم، وروايات التقسيم كلّها واردة في الغزو لا في الدفاع البحت، فعليك بمراجعة روايات التقسيم على المقاتلين(1)، ففي صحيح معاوية بن وهب وهو الحديث الأوّل، وفي مرسلة حمّاد وهو الحديث الثاني توجد عدّة قرائن على الاختصاص بالغزو من قبيل قوله: «ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك»، ومن قبيل قوله: «ليس لمن قاتل شيء من الأرض»; فإنّ المقاتلة في الدفاع البحت إنّما هي لدفع المهاجمين ودحضهم وإن استلزمت قهراً حصول غنائم، وليست على الغنائم، وكذلك ليس في الدفاع البحت فتح الأرضين، وكذلك صحيح عبدالكريم بن عتبة وهو الحديث الثالث من الباب مختصّ بالغزو; بدليل الحديث عن الجزية، وبدليل كلمة: «من قاتل عليه»، وفي الدفاع البحت لا توجد جزية ولا المقاتلة على الغنيمة، وكذلك صحيح هشام بن سالم وهو الحديث الخامس من الباب مختصّ بالغزو; بقرينة قوله: «بين من قاتل عليه وولي ذلك» وكذلك موثّقة سماعة وهو الحديث السادس من


(1) الوسائل، ب 41 من جهاد العدوّ.