المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

123


والثاني: الاستفادة من نكتة مفهوم الوصف، وهي ظهور القيد في الاحتراز، بل نصوصيّته في ذلك حينما لا تتصوّر نكتة اُخرى لذكر القيد.

ولا يرد على ذلك ما يقال من أنّ انتفاء الوصف يوجب انتفاء شخص الحكم دون سنخه، فإنّ هذا إنّما يرد في مثل: ماء الكرّ معتصم ممّا يحتمل فيه وجود شخص ثان للحكم، وهو اعتصام ماء المطر، أو الماء الجاري، أو ماء البئر ونحو ذلك. أمّا فيما نحن فيه فالأمر دائر لدى عدم الإذن بين أن تكون الغنيمة كلّها للإمام مطلقاً وأن يكون خمسها للإمام مطلقاً، فلو فرض عدم دخل للإذن في الحكم كان أخذه في لسان الإمام لغواً، ولو فرض دخله في الحكم ارتفع سنخ الحكم ـ لا محالة ـ بزوال الإذن، فالرواية شبه صريحة في المقصود.

ولكنّ الإشكال في المقام يأتي من ناحية ابتلاء الحديث بالمعارض، وهو حديث الحلبي وقسم من أخبار التحليل.

أمّا حديث الحلبي فهو ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)«في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدّي خمسها ويطيب له»(1)، فهذا الحديث دلّ على أنّ الغنيمة ليس عليها إلّا الخمس للإمام على رغم أنّ الحرب كانت تحت لوائهم، ولم تكن بإذن الإمام.

والعيب الموجود في سند الحديث هو في عليّ بن إسماعيل، فلو كان المقصود به الميثمي نبني على صحّته; لأنّ صفوان بن يحيى راو لكتابه، ولو كان المقصود به الدغشي فأيضاً روى عنه صفوان، ولو كان المقصود به عليّ بن إسماعيل بن عمّار فهو ثقة، ولكنّنا


(1) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 8.