المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

120


مَن ملك ثمرة من ثمار الوقف العامّ تعلّقت به الضريبة، وهذا الارتكاز أو هذان الارتكازان كالقرينة المتّصلة الصارفة لإطلاق دليل الخمس عمّا يكون من الأموال العامّة، وعندئذ تصبح أدلّة ملكيّة المسلمين عموماً لتلك الأرضين حاكمة أو واردة على إطلاقات الخمس، وعلى عمومه لو كان.

نعم، لو استغلّ شخص قطعة من تلك الأرض بترخيص شرعيّ أو بتقبّلها من قبل الوالي بخراج، فملك الأثمار، تعلّق به زائداً على الزكاة الخمس لو زاد ما ملكه عن مؤونة السنة، وهذا خارج عن البحث.

بقي الكلام في عدّة اُمور:

الأمر الأوّل: هل إنّ ما ينتقل إلى المقاتلين ويتعلّق به الخمس هو جميع المنقولات، أو يختصّ بما حواه العسكر؟

هناك روايتان صريحتان باختصاص الحكم بما حواه العسكر:

الاُولى: مرسلة حمّاد: «وليس لمن قاتل شيء من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر»(1).

والثانية: رواية جميل بن درّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: إنّما تضرب السهام على ما حوى العسكر»(2).

والرواية الاُولى عيبها إرسالها.

والرواية الثانية ضعيفة بجعفر بن محمّد بن حكيم، وبمشكلة سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، ولا دليل على وثاقة جعفر بن محمّد بن حكم عدا وروده في كامل


(1) الوسائل، كتاب الجهاد، ب 41، ح 2.

(2) المصدر نفسه، ح 7.