المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

119


أحدهما: أنّ الرواية بصدد حصر الخمس في الغنائم، أي: نفيه عن غير غنائم الحرب، أو على الأقلّ عن أرباح المكاسب، والذي هو رأيٌ سُنّيّ، وليس رأياً شيعيّاً، وليس بصدد بيان حدود الغنيمة التي يتعلّق بها الخمس كي يتمّ الإطلاق.

وبكلمة اُخرى: أنّ ظاهر الرواية هو التركيز على عقد السلب وهو نفي الخمس عمّا عدا الغنيمة دون عقد الإيجاب، ففرض الإطلاق لها قابل للتأمّل.

والثاني: ما أشرنا إليه ضمن الأوّل: من أنّ مفاد الرواية رأيٌ سنّيّ. والرواية ساقطة في مقابل النصوص الصريحة في ثبوت الخمس في أرباح المكاسب; لترجيح تلك النصوص بمخالفة العامّة.

ولو فرضنا تعارضهما وتساقطهما سنداً للتباين بينهما، لم يبقَ دليل على ثبوت الخمس في الأرضين، فنرجع إلى إطلاقات كون الأراضي المفتوحة عنوةً للمسلمين، وننفي الخمس عنها.

الوجه الخامس: ـ عكس الوجه الثاني ـ ويثبت به تقديم دليل نفي الخمس; وذلك لأنّ أدلّة الخمس كلّها بالإطلاق ما عدا رواية أبي بصير الضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني، في حين أنّ أدلّة نفي الخمس فيها ما يكون بحكم العموم، وهي صحيحة محمّد الحلبي وصحيحة أبي ربيع الشامي الحاكمتان بأنّ أرض السواد للمسلمين(1)، حيث مضى: أنّ أرض السواد عَلَم أو كالعَلَم لأرض العراق، وشمول العلم لأجزائه يكون كالعموم، والعموم مقدّم بالأقوائيّة على الإطلاق، فتنفي بذلك الخمس من الأراضي المفتوحة عنوة.

الوجه السادس: أنّ الارتكاز العقلائي أو المتشرّعي أو هما معاً قائم على أنّ الضرائب إنّما تجعل على الأموال الخاصّة، ولا تجعل على الأموال العامّة، كالأوقاف العامّة. نعم،


(1) الوسائل، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 4 و5.