المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

117


إلّا أنّه لو تمّ أيّ جمع دلاليٍّ من الوجوه الآتية فسيقدّم على هذا الوجه; لأنّ الترجيح بالكتاب يكون بعد فرض استحكام التعارض وعدم الجمع العرفي.

الوجه الثاني: ترجيح أدلّة الخمس أيضاً; وذلك لاشتمالها على العموم، وهو رواية أبي بصير: «كلّ شيء قوتل عليه...»(1)، فإنّ الأرض أيضاً شيء قوتل عليه، فهي داخلة في هذا العموم، فيتقدّم على كلّ المطلقات النافية للخمس.

وهذا الوجه إمّا مشتمل على الغفلة، أو على عدم قبول ما قلنا من أنّ استعمال العلَم أو ما يشبه العلَم في بعض الروايات الدالّة على نفي الخمس بعنوان «أرض السواد» المشيرة إلى أرض العراق يكون بمنزلة العموم.

ونحن نرفض هذا الوجه: أوّلاً لإيماننا بأنّ ما مضى من حديثي أرض السواد(2)يشبهان العموم، وثانياً لما قلناه من أنّ رواية أبي بصير ساقطة سنداً بعليّ بن أبي حمزة.

والوجه الثالث: يكون في صالح ترجيح نفي الخمس، وهو ما يظهر من بعض عبائر صاحب الحدائق من أنّ روايات تقسيم الغنيمة بعد التخميس على المقاتلين تدلّ على نفي الخمس في غير ما يقسّم، وهذا مقدّم على مجرّد الإطلاق في الآية المباركة(3).

ولنعم ما أورد عليه في الجواهر من أنّ غاية ما يقال في تلك النصوص: إنّها لم تدلّ على أكثر من تخميس ما يقسّم لا الدلالة على الاختصاص بما يقسّم، فيكفي إطلاق الآية المباركة الذي اعترف به للتخميس(4).


(1) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

(2) مضيا في صفحة 112 وأوّل صفحة 113.

(3) الحدائق، ج 12 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، ص 324 ـ 325.

(4) مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ج1، ص11، طبعة المطبعة العلميّة بقم نقلاً عن الجواهر.