المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

113


والتفاف شجرها سمّوها السواد(1)، إذن فهذه الكلمة كالعَلَم لأرض محدّدة بحدودها المشخّصة، فدلالتها على أنّها بكامل أجزائها للمسلمين تكون بما يشبه العموم.

ونحوه صحيح أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله(عليه السلام) «لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلّا من كانت له ذمّة، فإنّما هو فيء للمسلمين»(2)، وأبو الربيع ممّن روى عنه البزنطي فنحكم بوثاقته، ولا يهمّنا فعلاً فهم معنى جملة: «إلّامن كانت له ذمّة» هل تعني: (إلّا لمن تقبّل الخراج على ذمّته)، أو تعني: (أنّ أهل الذمّة كانت تترك أراضيهم لهم لقبولهم الجزية، فيجوز شراؤها منهم)، أو تعني غير ذلك؟

وأمّا ما يكون بالإطلاق فمن قبيل:

1 ـ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم (وقال الشيخ عنه: مجهول) عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا: «ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده واُخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمّره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله(صلى الله عليه وآله) بخيبر، قبّل سوادها وبياضها ـ يعني: أرضها ونخلها ـ والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبّل رسول الله(صلى الله عليه وآله) خيبر، قال: وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم...»(3).


(1) ولاية الفقيه للمنتظريّ، ج 3 ص 187 ـ 188.

(2) المصدر نفسه، ح 5.

(3) الوسائل، ب 72 من جهاد العدوّ، ح 1.