المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

111

ـ أي: كونه لمنصب الإمامة ـ حتّى فيما يسمّى في المصطلح الفقهيّ عادة بسهمالسادة. نعم، لا شكّ في أنّ من مهامّ الأئمّة(عليهم السلام) مراعاة الحاجات الاقتصاديّة لأولاد الرسول(صلى الله عليه وآله).

 

ما يتعلّق به الخمس

وقد جعلوه سبعة:

90 ـ الأوّل: الغنائم المأخوذة في القتال:

وقد فصّلوا بين القتال بإذن الإمام، فتكون الغنائم عندئذ ملكاً للمقاتلين الذين


غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾(1) فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله(صلى الله عليه وآله)وما كان لرسول الله(صلى الله عليه وآله)فهو للإمام. فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله)كيف يصنع، أليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام»(2). وعليه فللإمام(عليه السلام)أن يتصرّف بجميع الخمس كحقّ وحدانيّ للإمام. وهذا الكلام لم يكن يمكن أن نقوله في باب الزكاة; لأن الأقسام الستّة لم يكن شيء منها للإمام، ففرض عدم وجوب الاستيعاب لم يكن يؤدّي إلى نتيجة أن يكون الجميع للإمام، في حين أنّ الخمس لا إشكال في أنّ نصفه للإمام، فإن لم يجب الاستيعاب صحّ له أن يتصرّف في الكلّ بوصفه حقّاً وحدانيّاً لمنصب الإمامة.

فعلى تقدير أن يكون التقسيم في الآية سداسيّاً في عرض واحد ولم يكن تعدّد اللام بمعنى تعدّد المرتبة، فلتحمل الطائفة الدالّة على كون الخمس حقّاً وحدانيّاً للإمام على هذا المعنى.


(1) سورة الأنفال، الآية: 41.

(2) الوسائل، ب 2 من قسمة الخمس، ح 1