المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

109


وكلّه لذي القربى، في حين أنّه لم يكرّر اللام في ظاهر اللفظ على الأقسام الثلاثة الاُخرى.

ويشهد لذلك: أنّ نفس اللحن ورد في القرآن في آية الفيء، حيث قال: ﴿وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلاَ رِكَاب وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ * مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاء مِنكُمْ...﴾(1) ولا إشكال فقهيّاً في أنّ الفيء كلّه للإمام، وهو من الأنفال(2).

وتدلّ على التفسير الثاني ـ وهو التفسير الذي اختاره الشيخ المنتظري(3)ـ روايات عديدة فيها ما هو تامّ سنداً من قبيل:

1 ـ صحيحة أبي عليّ بن راشد «قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اُجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»(4).

2 ـ صحيحة معاوية بن وهب «قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اُخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس (في نسخة الكافي(5) «أربعة أخماس»


(1) سورة الحشر، الآية: 6 ـ 7.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال.

(3) ولاية الفقيه للشيخ المنتظريّ، ج 3، ص 110 ـ 115.

(4) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

(5) الكافي، طبعة الآخونديّ، ج 5، ص 43، باب قسم الغنيمة، ح 1.