المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

100


نعم، لو لم يقدر على المؤمن في البلد، جاز إعطاؤها إلى غير المؤمن; لصحيح عليّ بن بلال قال: «كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة اُخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟ فكتب: تقسّم الفطرة على من حضر، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اُخرى وإن لم يجد موافقاً»(1). ولا نشكّ: أنّ المقصود بذلك هو المستضعف دون الناصب، كما يؤيّد ذلك خبر الفضيل بسند فيه سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أبي عبدالله في الفطرة: «هي لأهلها، إلّا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا يَنصِب»(2).

المسألة الثالثة: هل يجوز دفعها إلى الهاشميّ؟ لا شكّ في عدم جواز دفع فطرة غير الهاشميّ إلى الهاشميّ; لأنّها صدقة واجبة، وهي محرّمة على الهاشميّين(3).

ولكن يجوز دفع فطرة الهاشميّ إلى الهاشميّ; لوضوح دلالة صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر على ذلك(4).

المسألة الرابعة: هل يجوز أن يدفع إلى المستحقّ أقلّ من صاع، بأن يقسّم الصاع الواحد مثلاً على شخصين، أو لا؟

الظاهر هو الجواز تمسّكاً بإطلاق صحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك ـ وتكفي في توثيق إسحاق رواية صفوان عنه ـ: «... قلت (يعني لأبي إبراهيم) فيجعل قيمتها فضّة، فيعطيها رجلاً واحداً أو اثنين؟ فقال: يفرّقها أحبّ إليّ، ولا بأس بأن يجعلها فضّة، والتمر


(1) الوسائل، ج 9، ب 15 من زكاة الفطرة، ح 4، ص 361.

(2) المصدر نفسه، ح 3، ص 360.

(3) راجع الوسائل، ج 9، ب 29 ـ 34 من المستحقّين للزكاة، ص 268 ـ 279.

(4) الوسائل، ج 9، ب 32 من المستحقّين للزكاة، ح 5 و8، ص 275 و276.