المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

82

 

2 ـ اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول:

وانا اقتصر هنا على بحث الشرط واحد من تلك الشروط لا علاقة له بالأدلّة الخاصة بل يدعى ثبوته بمقتضى القاعدة وعدم شمول الإطلاقات لفاقد هذا الشرط وهو شرط الموالاة(1) بين الإيجاب والقبول.

أدلّة اعتبار الموالاة:

ولعلّ خير تقريب ذكر لإثبات هذا الشرط هو: انّ العقد المؤتلف من أمرين وهما الإيجاب والقبول يعتبر في صدقه حفظ الهيئة الاتصالية بينهما كما هو الحال في الهيئة الاتصالية بين فصول الأذان أو الإقامة، أو المستثنى والمستثنى منه وغير ذلك ومع الفصل الكثير تنفقد الهيئة الاتصاليّة ولا يتم صدق عنوان العقد.

وذكر الشيخ الأنصاري (رحمه الله): انّ هذا الكلام حسن لو اختص الملك واللزوم في المعاملة بفرض صدق العقد ولا يأتي في مثل «أحل الله البيع» أو «تجارة عن تراض»(2).

وأورد عليه المحقّق النائيني(3) والسيّد الإمام (رحمهما الله)(4) بانّه لا فرق بين عنوان العقد وعنوان البيع أو التجارة، فان قلنا باشتراط الهيئة الاتصالية قلنا بذلك في جميع هذه المفاهيم.


(1) أمّا شرط التطابق بين الإيجاب والقبول فليس من شروط إبراز الإرادة بل أصل وجود إرادتين متعاقدتين يتوقف على هذا التطابق ولولاه فلا عقدة ولا ارتباط بين الإرادتين، أي انّ الإرادة العقدية لم تحصل من أساسها وقد تقدّم منّا بحث ذلك فيما سبق.

(2) المكاسب 1: 98، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.

(3) راجع المكاسب والبيع 1: 291، ومنية الطالب 1: 112.

(4) راجع كتاب البيع 1: 231.