المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

74

الارتكاز لم يرد عليه ما قد يتوهم وروده عليه من أنّ التعارف وعدم التعارف لا يوجب الانصراف أو عدم تماميّة الإطلاق(1).

2 ـ ما ذكره البعض لإثبات شرط التنجيز من التمسّك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على القدر المتيقن، وهو العقد العاري عن التعليق(2)، وقد أورد عليه الشيخ الأعظم وغيره بانّ الوظيفة لدى الشكّ هو التمسّك بالإطلاقات لا الاقتصار على القدر المتيقّن.

ولكن بالإمكان أن يفترض أنّ المركوز في ذهن صاحب هذا الوجه كان ما أشرنا إليه من إمكان دعوى أنّ شرط التنجيز شرط عقلائي وارتكازي فيصبح هذا الارتكاز مانعاً عن تكوّن الإطلاق في أدلّة العقود فلا بدّ من التمسّك بالقدر المتيقن.

3 ـ ما ذكره العلاّمة في التذكرة على ما نقله الشيخ الأعظم في المكاسب من الاستدلال على اشتراط التنجيز بانّ التعليق ينافي الجزم حال الإنشاء، بل جَعَل الشرط هو الجزم، ثم فرّع عليه عدم جواز التعليق قال (رحمه الله): الخامس من الشروط الجزم فلو علّقَ العقد على شرط لم يصح...(3) فلا يبعد أن يكون هذا إشارة إلى ما ذكرناه من الأمر الأوّل من الأمرين من دعوى ارتكازية ضرورة الجزم وكون مفاده محقّق الحصول لا معلّقاً على أمر مشكوك.

4 ـ ما عن جماعة كالمحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني والصيمري


(1) راجع مصباح الفقاهة 3: 70، والمحاضرات 2: 139.

(2) راجع مكاسب الشيخ الانصاري 1: 100، حسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.

(3) راجع المكاسب 1: 99، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.