المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

73

والثاني ـ يكون في موارد التعليق على أمر استقبالي بمعنى قصد تأخّر حصول النتيجة لحين تحقّق الشرط حيث يفترض أيضاً انّ المركوز في نظر العقلاء لزوم كون مفاد العقد فعلياً لا استقبالياً إلّا في موارد خاصّة ثبت عقلائياً فيها جواز تعليق النتيجة على المستقبل كما هو الحال في عقد الإيجار حيث يعقد أحياناً لزمن مستقبل، بناء على تفسير ذلك بتمليك مستقبل لا بتمليك حالي لمنفعة مستقبلية وكما هو الحال في الوصية بناء على كون الإيقاع كالعقد في اشتراط التنجيز، فالوصية تكون خارجة من هذه القاعدة لعدم وجود ارتكاز عقلائي على بطلان الوصية الاستقبالية بل لا وصية إلّا وهي استقبالية ومعلّقة على الموت.

كلمات الأصحاب في شرط التنجيز:

ولعلّ ما ذكرناه هو المعنى المقصود ارتكازاً لكثير من الكلمات الواردة على لسان فقهائنا العظام وإن لم يتم الالتفات إليه تفصيلا، ولو وجّهت كلماتهم بهذا التوجيه واوّلت بهذا التأويل ارتفع كثير من الإشكالات التي أوردت عليهم في المقام، ونحن نشير هنا كنموذج لتلك الكلمات إلى عدد منها:

1 ـ ما ذكره المحقّق النائيني (رحمه الله) في المقام من انّه يمكن ان يقال: إنّ التعليق ليس ممّا جرى عليه العرف والعادة في الاُمور العهدية والعقود المتعارفة بين عامّة الناس وان مسّت الحاجة إليه أحياناً في العهود الواقعة بين الدول والملوك فلا تشمله أدلّة العقود والعناوين للشكّ في صدقها عليه(1) فان حمل هذا الكلام على التأويل الذي ذكرناه بان يكون المقصود دعوى ارتكازية شرط التنجيز وان يكون ذكر عدم تعارف التعليق كتنبيه على هذا الارتكاز أو كبيان لسبب تكوّن هذا


(1) راجع كتاب منية الطالب 1: 113، وكتاب المكاسب والبيع 1: 295.