المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

72

(كتوضيح لتصوّر التعليق في الوجود التشريعي) من: انّ القيد قيد للهيئة لا للمادّة.

وعلى أيّة حال فإن كان هذا هو مقصوده قلنا: لا شكّ انّ التعليق الذي يصدر من المتكلّم شأن من شؤون النسبة لكن هذا لا ينافي كلام منية الطالب من كون التعليق راجعاً إلى المنشأ لا الإنشاء فالمتكلّم قد أنشأ نسبة معلّقة وإنشاؤه بما هو إنشاء فعلّي منجّز وليس معلّقاً على شيء.

وكيفما كان فقد ذكر السيد الخوئي (رحمه الله) في المقام: انّ عمدة الدليل على اشتراط التنجيز هي الإجماع والمتيقّن من مورده هو التعليق على ما لا تتوقّف عليه حقيقة العقد ولا صحّته مع كونه أمراً مشكوك الحصول أو أمراً مستقبل الحصول، على أن يكون المقصود بالتعليق على الأمر الاستقبالي تأخّر حصول المعاملة لحين حصول الشرط لا حصولها الآن على تقدير حصول الشرط في وقته، وذكر انّ الإجماع هنا لا حجيّة له لاحتمال استناده إلى الوجوه الاعتبارية التي ذكروها في المقام وهي كلّها ضعيفة إذن لا يوجد دليل متين على اعتبار التنجيز أو مانعية التعليق(1).

أقول: لعلّ خير ما يمكن ان يفترض دليلا على شرط التنجيز أو مانعية التعليق في الجملة، أي في خصوص الموارد التي جعلها السيد الخوئي هو القدر المتيقن من الإجماع ان يقال: إنّ مانعية التعليق لها أحد جذرين عقلائيين.

الأوّل ـ يكون في موارد التعليق على أمر مشكوك الحصول حيث يفترض انّ المركوز في نظر العقلاء لزوم كون العقد منجزاً بمعنى كونه محقّق الحصول لا معلّقاً على أمر مشكوك.


(1) راجع المحاضرات 2: 134 ـ 139، ومصباح الفقاهة 3: 58 ـ 70.