المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

71

وبهذا ننتهي إلى نتيجة واضحة البطلان وهي استحالة التعليق في كل شيء من نذر أو عهد أو حكم ونحو ذلك مع بداهة كثرة التعليق بمعنى مشروطية كثير من الأحكام وتوقفها على شرطها، وكذلك ما أكثر النذور والأيمان المعلّقة على وقوع شيء من الأشياء كمَن ينذر الحج مشروطاً بحصول ولد له مثلا ففي كل هذا يمكن ذكر تلك المغالطة وهي انّ المشروط والمعلّق هل هو الإنشاء أو المنشأ؟ فالأوّل أمره دائر بين الوجود والعدم ولا معنى للتعليق فيه، والثاني يرجع تعليقه إلى التعليق في الاُمور التصورية.

وأمّا ما أفاده السيد الإمام (رحمه الله) من ان الإنشاء المشروط ليس إيجاداً فعلياً وانّما يتحقّق الإيجاد والوجود عند تحقّق الشرط فهذا إن كان مرجعه إلى ما تعارف القول به في باب الأحكام من الفصل بين الإنشاء والفعلية وأن فعلية الحكم تتبع فعلية الموضوع بكل ما فيه من شروط ولا تتبع فعلية الانشاء.

فهذا لو تمَّ في نفسه فهو لا ينافي كلام منية الطالب من انّ التعليق في المنشأ دون الإنشاء بل هو يؤكّده فانّه لولا انّ المنشأ كان معلّقاً على أمر استقبالي دون الانشاء لما كان يتصوّر فرض الإنشاء فعلياً والمنشأ غير فعلي، وإن كان مرجعه إلى انّ الإنشاء والمنشأ كلاهما غير فعليّ فهذا واضح البطلان لانّ الإنشاء قد تحقّق وجداناً لا بمعنى مجرّد اللفظ الفارغ.

وأمّا قوله (رحمه الله): إنّ تعليق المنشأ لا معنى له لانّ المعاني التصوريّة لا يعقل فيها التعليق فهذا ما لم نتحقّق معناه إلّا ان يقصد بالمعاني التصورية الموضوع والمحمول وبالمعنى التصديقي النسبة وإن كان هذا خلاف المصطلح فيقال: إنّ التعليق داخل في صميم النسبة وشأن من شؤونه لا في صميم الموضوع والمحمول ويشهد لكون هذا هو مقصوده (رحمه الله) ما ذكره في مثال ان جاءك زيد فاضربه