المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

70

التكويني فهو قياس مع الفارق ولا يلزم من امتناع التعليق في التكوين امتناعه في التشريع وعالم الاعتبار فإذا قال: إن جاءك زيد فاضربه يكون القيد قيد الهيئة لا المادة والبعث الاعتباري معلّق على مجيئه فما لم يجئ لا بعث بالضرورة، وفي ظرف تحقّق المجيء يتحقّق البعث الاعتباري، والإنشاء غير التلفّظ بالألفاظ الموقعة له، والتلفّظ أمر تكويني ولا يعقل تعليقه بخلاف الإنشاء والإيقاع الذي هو أمر اعتباري، وتوهّم انّ التعليق في الإنشاء يلزم منه التناقض غير وجيه لانّ ما يناقض العدم بالفعل هو الوجود بالفعل، والإنشاء حينما يكون مشروطاً ومعلّقاً ليس إيجاداً بالفعل وانّما يتحقّق الإيجاد والوجود لدى تحقّق الشرط.

والسيد الإمام (رحمه الله) في كلامه هذا ينظر إلى الردّ على ما جاء في منية الطالب(1) من انّ التعليق انّما يعقل في المنشأ لا في الإنشاء لانّ الإيجاد سواء كان اعتبارياً أو تكوينياً يستحيل ان يعلّق على شيء، فكما لا يمكن ان يعلّق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوّاً كذلك يستحيل أن يكون إنشاؤه شيئاً واخباره به معلّقاً على شيء، فانّ إيجاد المعنى المقصود باللفظ إمّا لا يحصل أصلا أو يحصل منجّزاً فوقوع الإيجاد معلّقاً مرجعه إلى التناقض.

أقول: وبالإمكان التلفيق بين جزئين من هذين الكلامين المتعاكسين ليفترض ذلك برهاناً على استحالة التعليق في العقود وذلك بان يقال: إن قصد بذلك تعليق الإنشاء فالإنشاء حاله حال الإيجاد مردّد أمره بين الوجود والعدم ولا معنى لافتراض التعليق فيه، وان قصد به تعليق المنشأ فهو أيضاً غير معقول لانّ المعاني التصورية لا يعقل فيها التعليق.


(1) 1: 112.