المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

69

المقام وتلك الوجوه كلّها باطلة إذن فالمرجع هو إطلاق أدلّة العقود المقتضية لنفي هذا الشرط.

واخصّ بالذكر الآن من أدلّة القول ببطلان التعليق دعوى عدم قابلية الإنشاء للتعليق(1) وقد أجاب عليه الشيخ الأعظم (رحمه الله) بان المعلّق ليس هو ذات الإنشاء حتى يقال بانّ أمره دائر بين الوجود والعدم ولا معنى للتعليق فيه وانّما هو المُنشأ فبدلا عن ان يُنشئ الملكية المنجزة يُنشئ الملكية المعلّقة على شيء وهذا أمر معقول والذي دعاني إلى تخصيص هذا الوجه بالذكر ما استرعى انتباهي من وقوع التعاكس في كلمات الأعلام في انّ الذي يعقل تعليقه هل هو الإنشاء أو المنشأ وإمكانية تلفيق صورة برهان على المدعى من مجموع الكلامين المتعاكسين.

فالمفهوم من كلام الشيخ الأعظم (رحمه الله) وكذلك المحقّق النائيني(2) والسيد الخوئي(3) هو انّ الإنشاء غير قابل للتعليق وانّما يدور أمره بين الوجود والعدم ولكن المنشأ قابل للتعليق فهو ينشئ الملكية المعلّقة لا الملكية المطلقة(4).

والمفهوم من كلام السيد الإمام (رحمه الله) العكس حيث يقول: إنّ تعليق المُنشأ لا معنى له لانّ المعاني التصورية لا يعقل فيها التعليق فلا معنى لتعليق زيد أو تعليق بيع الدار بل التعليق لا بدّ ان يرجع إلى المعاني التصديقية خبرية كانت أو إنشائية أمّا تخيّل عدم معقولية التعليق في الإنشاء قياساً للوجود الاعتباري بالوجود


(1) راجع المكاسب 1: 100، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.

(2) راجع منية الطالب 1: 112 ـ 113، وكتاب المكاسب والبيع 1: 291 ـ 292.

(3) راجع المحاضرات 2: 137، ومصباح الفقاهة 3: 66.

(4) راجع كتاب البيع 1: 233 ـ 234.