المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

67

بقي الكلام في انّ الإجازة بعد انتهاء الإكراه هل هي كاشفة أو ناقلة؟ ونحن نختصر الكلام في ذلك محيلين التفصيل إلى بحث الفضولي فنقول:

لا إشكال ولا ريب في انّ الكشف سواء فرض حقيقة أو حكماً فهو خلاف أصالة عدم ترتيب الآثار فلا بُدَّ من الالتزام بالنقل ما لم يثبت خلافه بدليل.

كما لا ينبغي الإشكال في عدم استحالة الكشف الحقيقي لا لانّ الشرط يؤوّل من كونه هو الرضا إلى كونه هو التعقّب بالرضا فراراً من إشكال الشرط المتأخر مثلا بل لانّ الشرط في مفهومه الفقهي ليس عدا تضييق لدائرة الجعل وهذا ممكن حتى بلحاظ الشرط المتأخر على تفصيل وتحقيق موكول إلى محله في علم الاُصول.

وهناك وجهان لإثبات الكشف:

الأوّل ـ هو التمسّك بروايات خاصّة سنبحثها إن شاء الله في بحث الفضولي وهي لو تمّت سنداً ودلالة فانّما هي واردة في مورد الفضولي فالتعدّي منه إلى المقام يحتاج إلى القطع بعدم الفرق أو عدم احتمال العرف للفرق بحيث يؤدّي إلى ظهور للكلام في إطلاق الحكم للمقام في حين انّه قد يدّعى ان احتمال الفرق موجود باعتبار انّ القطعة الزمنية السابقة في مورد الفضولي انّما كان العيب فيها هو عدم استناد العقد إلى المالك ولكن العيب في ما نحن فيه بالنسبة لتلك القطعة الزمنية هو الكراهة وإرغام الأنف بالنسبة للمالك وهذا اشدّ عرفاً من الأوّل فهذا يشبه الردّ والأوّل يشبه مجرّد عدم الإمضاء وهذا ممّا يحتمل عرفاً كونه فارقاً.

والثاني ـ هو دعوى انّ الكشف موافق لمقتضى القاعدة وذلك لانّ الإجازة إجازة لما وقع وما وقع هو التمليك من ذاك الحين فإن كان دليل على نفوذ الإجازة فمقتضى القاعدة تحقّق الُمجاز وهو التمليك من ذاك الحين.