المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

60

دليل ﴿أوفوا بالعقود﴾ أو ﴿أحل الله البيع﴾ قد قيّده. أوّلا بالأدلّة الأربعة بالرضامن دون ثبوت قيد التقارن وبعد ذلك لم يبق مجال للتمسّك بحديث الرفع لانّ حديث الرفع هل يرفع أثر ذات البيع أو يرفع أثر مجموع البيع والرضا المتأخّر؟! فان فرض الأوّل قلنا إنّ ذات البيع لا أثر شرعي له وانّما الأثر الشرعي يترتّب على مجموع البيع والرضا حسب الفرض نعم هنا أثر عقلي منتزع من ذلك وهو كون ذات البيع جزء سبب لحصول النقل والانتقال وحديث الرفع لا يشمل الآثار العقليّة وان فرض الثاني قلنا: إنّ مجموع البيع والرضا المتأخّر يستحيل طروء الإكراه عليه(1).

أقول: وقد يعترض على الشيخ (رحمه الله) بانّه لو لم يبق مجال بعد هذا البيان للتمسّك بحديث رفع الإكراه إذن فقد بطل استدلاله في مستهلّ بحث الرضا ومبطليّة الإكراه بحديث الرفع على المقصود وكان ينبغي له الاقتصار في الاستدلال على ذلك بمثل آية التجارة عن تراض.

ولكن بالإمكان ان يقال: انّه يكفي في نظام المحاورة لصحّة الاستدلال بدليلين أن يكون أحد الدليلين صحيحاً بعد فرض التنزّل عن الدليل الآخر ولا يشترط كونهما دليلين عرضيين فلعلّ مقصود الشيخ (رحمه الله) في المقام كان ذلك أي انّه يقال: أولا انّ بيع المكرَه باطل بدليل ما ثبت به شرط الرضا ولو تنزّلنا عن ذلك وافترضنا عدم ورود دليل يدلّ على شرط الرضا صحّ لنا التمسّك بحديث رفع الإكراه فهما دليلان طوليّان على المقصود.

أمّا المحقّق الاصفهاني (رحمه الله)(2) فذكر بالقياس إلى جواب الشيخ الانصاري


(1) راجع المكاسب 1: 122.

(2) راجع تعليقته على المكاسب 1: 126 ـ 129.