المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

57

صحّ إذن ما قرّبه الشيخ الانصاري من صحّة كلا البيعين لانّ كل واحد منهما كان كافياً لإشباع رغبة المكرِه فالآخر صدر منه عن رضا وهذا صادق في كلا الفرسين إذن فقد صحّ كلا البيعين وإن فرضنا تضرّره بذلك لم يبق فرق بين مثال الفرسين ومصراعي الباب أو فردي النعال فالمفروض به أن يقول بالبطلان في الكل لانّ كلا البيعين نتجا عن خوف ضرر مستند إلى الجائر سواء كان هو ضرر البطش عليه من قِبَل الجائر أو ضرر بقاء أحد الفردين عنده منفصلا عن الفرد الآخر.

وثانياً ـ انّه لو كان خوف الضرر مبطلا ما دام مستنداً إلى إكراه المكرِه ولو على شيء آخر ولذا حكم ببطلان البيعين في المقام للزم من ذلك انّه لو اكرهه على دفع مال فباع بيته خوفاً من ضرر المكرِه ثم تبيّن انّه كان يمتلك ذاك المبلغ بطل البيع في حين انّه لا يفتي بذلك والواقع انّ الرضا موجود ولو بدافع الخوف والاضطرار غير مرفوع لان الامتنانية نشأت من الجهل لا من الاضطرار كما مضى.

وأمّا الاختلاف بالنقيصة فمن قبيل ما لو اكرهه على بيع الفرسين فباع أحدهما فان فعل ذلك بقصد التدرّج أي أنّه ناو لبيع الفرس الثاني بعد ذلك معتقداً انّ المكرِه لم يقصد خصوص بيعهما دفعة فالبيع باطل بلا إشكال وان فعل ذلك عن طوع ورضا بعدما لم يكترث بإكراه المكرِه ولذا لم يفعل ما أراده من بيع كلا الفرسين فالبيع صحيح بلا إشكال وان فعل ما فعل برجاء اكتفاء المكرِه بهذا المقدار ورفع يده عن الإكراه على بيع الفرس الثاني فهذا بيع صادر عن إكراه ويكون باطلا.

نعم ذكر الشيخ الانصاري (رحمه الله): انّ في سماع دعوى ذلك من قبل البائع مع عدم الامارات نظراً(1).


(1) راجع المكاسب 1: 121، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.