المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

56

غير مبطل لانّ الإبطال كان خلاف الامتنان أمّا في المقام فهو وفق الامتنان ولذا لوعرف بطلان البيعين ورجوع العينين إليه سرّه ذلك إذن فكلا البيعين في المقام باطل أحدهما بالإكراه والآخر بالاضطرار.

ويردّ عليه: انّ امتنانية بطلان البيع الثاني في المقام نتيجة الاضطرار بل نتيجة انكشاف الخلاف حيث انّه كان يعتقد انّ أحد الفردين قد خرج من يده ولو ظلماً وإكراهاً ورآى انّ الفرد الآخر وحده لا ينفعه مثلا فاضطرَّ إلى بيعه وبعد ما انكشف له إرجاع الفرد الأوّل إليه بسبب سلطان عادل مثلا يسرّه إرجاع الفرد الثاني أيضاً وهذا نظير من اعتقد مرض ابنه فاحسّ بالاضطرار إلى بيع داره للحصول على مال يداوي به ابنه ثم انكشف بعد البيع انّ ابنه ليس مريضاً وعندئذ لو حكم له ببطلان البيع لسرّه ذلك أفهل يقال هنا ببطلان البيع بحكم رفع ما اضطرّوا إليه باعتبار انّ بطلانه امتنانيّ في المقام؟!

وفصّل السيد الخوئي في موارد بيع العينين دفعة واحدة إذا كان الإكراه على بيع أحدهما لا بعينه بين ما لو كان لانضمام كل من العينين إلى الاُخرى دخل في مالية الآخر كفردي النعال أو مصراعي الباب فيبطل البيعان معاً لاستنادهما إلى خوف الضرر أمّا ضرر الجائر مباشرة أو ضرر بقاء الفرد الآخر بلا راغب الذي هو أيضاً نتيجة عمل الجائر وما لو لم يكن لأحدهما دخل في مالية الآخر من قبيل فرسين فهنا يصحّ أحد البيعين ويبطل أحدهما(1).

أقول: يردّ عليه:

أوّلا ـ انّه في مثال الفرسين إن لم نفترض تضرره ببقاء أحدهما عند بيع الآخر


(1) المحاضرات 2: 264.