المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

474

ومن هنا يتضح انّ مجرّد وجود رواية تحكم بوجوب دفع القيمة ليس دليلاًعلى قيمية بعض الاُمور لانّه من المحتمل أن يكون المضمون هو المثل وأن يكون الحكم بوجوب دفع القيمة من باب تعذّر المثل فتكون عليه قيمة يوم الأداء.

وعليه فلا يمكننا التمسّك لإثبات قيميّة بعض الاُمور بالروايات إلّا إذا كان مفادها الحكم بقيمة يوم التلف أو يوم الغصب مثلاً فيقال مثلاً: إنّ هذا دليل على قيميّة ذاك الشيء إذ لو كان الثابت في الذمّة هو المثل لكان المترقّب أن يكون عليه أداء قيمة يوم الأداء.

وبعد فالصحيح عدم وجود رواية تامّة السند تدلّ على قيمية بعض الأشياء كما يتضح ذلك بذكر نموذج ممّا تتوهّم دلالته على ذلك:

فمنها ـ روايات عتق أحد الشريكين أو الشركاء نصيبه من العبد الدالّة على ضمان المعتق قيمة حصص الباقين أو استسعاء العبد لتحصيل القيمة(1).

وأكثر هذه الروايات ليس فيها تصريح بغير قيمة يوم الأداء وقد قلنا: إنّ مجرّد ذكر القيمة ليس دليلاً على القيمية خصوصاً انّ في مورد هذه الروايات لعلّه لا يحتمل إمكان تحصيل المثل فمن الطبيعي الانتقال في مقام الأداء إلى القيمة. نعم بعض هذه الروايات ورد فيها التصريح بقيمة يوم العتق فقد يتمسّك بها لإثبات ضمان القيمة لانّه لو كان المثل هو المضمون كان المترقّب أن تكون عليه قيمة يوم الأداء لا قيمة يوم العتق وتلك الروايات المصرّحة بقيمة يوم العتق ما يلي:

1 ـ ما عن محمّد بن قيس بسند تام عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكاً في عبد أو أمَة قليل أو كثير فاعتق حصّته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله


(1) راجع الوسائل 16: 21 ـ 23، الباب 18 من أبواب العتق.