المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

469

وقبل مناقشة ذلك نشير إلى أن ما يمكن ان يجعل أثراً عملياً في التفريق بين المثليات والقيميات أمران:

الأوّل ـ ان يقال: إنّ القيمي لو وجد له صدفة مثل ولم يتوقّف تحصيله على بذل مال مُجحف لم يجب رغم ذلك على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك لانّه قيميّ ويكون مضموناً بالقيمة، وهذا بخلاف المثلي فانّه يجب على الغاصب أو المتلف تحصيل المثل ودفعه إلى المالك لو أراد المالك ذلك. ويمكن أن يقال أيضاً بعكس ذلك أي انّ الغاصب أو المتلف لو حصل على المثل وأراد دفعه إلى المالك لم يجز للمالك في المثلي الامتناع عن قبوله والمطالبة بالقيمة وجاز له ذلك في القيمي الذي وجد فيه المثل صدفة.

والثاني ـ ان يقال: إنّ القيمي إذا تلف أو أتلف كان على الغاصب أو المتلف أداء قيمة يوم التلف مثلاً دون يوم الأداء لانّه حينما تلفت العين استقرت القيمة في الذمّة وهي لا تصعد ولا تنزل، وهذا بخلاف ما لو أنكرنا انقسام التالف في الحكم إلى ا لمثلي أو القيمي وقلنا: إنّ الذي يستقر في الذمّة دائماً هو المثل حتى لو عجز عن أدائه فنتيجة ذلك انّه لدى الأداء تكون عليه قيمة يوم الأداء.

إذا عرفت ذلك فالوجه الذي ذكرناه آنفاً للتفكيك بين المثلي والقيمي في الحكم من أنّه إذا وجد المثل فمن الطبيعي ان يطالب المالك بالمثل أو يؤدّي الضامن المثل الذي هو أقرب الأشياء إلى التالف، أمّا إذا لم يوجد المثل فمن الطبيعي التنزّل إلى ا لقيمة لعدم إمكانية أداء المثل.

أقول: إنّ هذا الوجه لو تمّ لا يثبت الثمرة الاُولى فيجب ان يقال في القيمي إذا حصل له صدفة المثل: انّه يجب أداء المثل أو انّ القيمي الذي حصل له صدفة المثل تحوّل إلى المثلي في فرض عدم وجود إجحاف في شرائه على أقل تقدير