المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

468

طبيعته الأوّلية في باب الغصب وفي باب إتلاف الأمين أو الإتلاف من دون يد، أمّا باب المقبوض بالعقد الفاسد فقد يؤثّر عليه عامل هدر كرامة المال فيفترض في المثلي الذي بيع بثمن مسمّى أرخص من ثمن المثل انّ البائع هو الذي هدر كرامة ماله بمقدار الفارق بين ثمن المسمّى وثمن المثل كما مضى ذلك فبالإمكان أن يقال: ليس على المشتري تهيئة المثل وإرجاعه إلى البائع لانّ هذا يكلّفه قيمة أكثر من ثمن المسمى وقد هدر المالك احترام ماله بقدر الزيادة على ثمن المسمّى، كما انّه في باب القرض أيضاً قد تؤثّر الشروط الضمنية الارتكازية التي هي كالمتصل في الحساب في حين انّه في باب الغصب لا يوجد هناك عقد حتى يوجد في ضمنه شرط ارتكازي.

ومن هنا نحن نجعل محور البحث في المثلي والقيمي هو المغصوب أو ما أتلفه الأمين أو ما أتلفه غير ذي اليد ثم بإمكانك بعد ذلك ان تأخذ خصوصية باب المقبوض بالعقد الفاسد أو باب القرض بعين الاعتبار في مورديهما.

وعلى أيّة حال فالكلام يقع أوّلاً في أنّ أصل تقسيم الأمتعة إلى المثلي والقيمي لكي يفرّق بينهما في حكم الضمان بضمان الأوّل بالمثل والثاني بالقيمة هل هو صحيح أو لا؟

مقتضى الارتكاز العقلائي:

ولنبحث أوّل ما نبحث حال أوّل دليل من أدلّة الضمان وهو الارتكاز العقلائي القائم على قاعدة الإتلاف أو قاعدة اليد لدى التلف لكي نرى انّ هذا الارتكاز هل يفرّق في الحكم بين شيء يسمّى مثلياً وآخر يسمّى قيمياً أو لا؟

قد يبدُو للذهن انّ هذا التفريق أمر طبيعي لانّه في القيمي لا يوجد للتالف أو المتلَف مثل كي يؤدّيه الغاصب أو المتلِف فمن الطبيعي الانتقال إلى أداء القيمة.