المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

467

بالمعاملة لا تصدق هذه الإضافة وهي إتلاف القابض للمنفعة على المالك. ولعل هذا البيان أقوى من البيان الأوّل أو تعميق للبيان الأوّل وهذا ان تمّ يأتي حتى في التلف أي انّه يثبت بذلك عدم صدق التلف في المقام، إذ لا فرق في نكتة الإضافية والنسبية لو تمّت بين الإتلاف والتلف.

وأمّا السبب الأوّل وهو اليد فهي انّما توجب الضمان

لو اقترنت بالتلف وقد أشرنا إلى أنّ البيان الثاني يرجع جوهره إلى دعوى عدم صدق التلف في المقام.

وأمّا لو لم نقبل البيان الثاني أيضاً وبالتالي قلنا في باب الغصب بضمان المنافع الفائتة حتى التي لم يكن المالك يستوفيها لولا الغصب لصدق التلف أو الإتلاف فأيضاً نقول في ما نحن فيه بعدم الضمان، لما مضى منّا في ما سبق من أنّه مع فرض صدق الإتلاف يكون المالك سهيماً في هذا الإتلاف لانّه هو الذي دخل المعاملة الفاسدة باختياره وسلّم المال إلى القابض برضاه بالمعاملة، ومساهمة المالك في الإتلاف تارة تكون بمعنى التبعيض في إتلاف أي انّ المالك أتلف جزءً والشخص الآخر أتلف جزءً آخر وهذا يؤدّي إلى التبعيض في الضمان، واُخرى تكون بمعنى مساهمته في كل الإتلاف أي انّ الإتلاف يستند إليه وإلى الغير كما في ما نحن فيه وهذا يوجب عقلائياً سقوط الضمان.

 

المثل في المثلي والقيمة في القيمي:

الخامس: من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد وجوب المثل إذا تلف في المثلي والقيمة في القيمي.

وهذا البحث أعني وجوب المثل في المثلي والقيمة في القيمي يتجلّى على