المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

464

وإذا فسّرت القاعدة بهذا التفسير فلا يبعد أن يكون هذا أيضاً مطابقاً للارتكاز العقلائي بأن لا يكون الارتكاز العقلائي في الملازمة بين الضمان والخراج أو الغنم والغرم مخصوصاً بخصوص ثبوت الملكية المسبقة على التلف بل يكون ثابتاً على الإطلاق، فمتى ما كان التلف من جيب شخص مباشرة لا بمعنى وجوب التدارك كان الخراج له ولو لم يكن التالف ملكاً له قبل التلف.

نعم ان ارتكازية هذه القاعدة بهذا المعنى تختص بما إذا وقع التلف بالفعل أو وقع الانفساخ بالفعل بفسخ خياري، أمّا لو فرض انّ المبيع كان له قبل القبض نماء ثم حصل القبض فافتراض كون ذاك النماء للبائع لانّه لو كان تلف لكان يتلف منه خلاف الارتكاز ولعلّه خلاف ما عليه الفقهاء جميعاً.

ومن هنا يتضح انّ الرواية الثانية لا يمكن تصحيح مفادها بنحو يطابق الفتاوى حتى بهذا التفسير الأخير لانّها حكمت بانّ منافع الدار قبل القبض للبائع وان حصل التقابض بعد ذلك وهذا الحكم وإن لم يكن في مورد الرواية غريباً، لانّ المفهوم عرفاً من مثل مورد الرواية الذي فرض فيه انّه باع البيت وقال للمشتري ان جئت بالمال بينك وبين ثلاث سنين فالبيت بيتك هو وجود شرط ضمني ارتكازي وهو انّ البائع سينتفع بالبيت خلال الفترة ما قبل ان يأتي المشتري بالمال ومن الطبيعي عندئذ انّ منفعة البيت خلال هذه المدّة له ولكن تعليل ذلك بانّ الدار لو احترقت لكانت من ماله يعطي الملازمة بين ثبوت المنفعة للشخص وكون التلف منه حتى في ما إذا لم يحصل التلف بالفعل ولا الفسخ فحتى لو لم يكن بينهما شرط ضمنيّ من هذا القبيل تكون منافع المبيع قبل قبضه للبائع من دون فرض تلف أو فسخ، ولا أظنّ أحداً يفتي بذلك إلّا على فرض كون التقابض دخيلاً في حصول النقل والانتقال. وقد نقل عن مبسوط الشيخ الطوسي(رحمه الله) انّه قال: وإن