المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

463

لا ينطبق على الرواية الثانية لانّ الدار في الرواية الثانية فرض انّها ملك للمشتري ولكنها تتلف من البائع باعتبار انّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه فهذا فارق جوهري بين الروايتين في معنى كون المنافع في مقابل الضمان وهو انّ هذا الوجه الخامس يمكن استظهاره من الرواية الاُولى دون الثانية وكذلك الوجه الثاني وهو دعوى ارتكازية الملازمة بين الضمان والخراج بسبب العلّة المشتركة وهي الملك لا يأتي في الرواية الثانية.

إلّا انّه بالإمكان ان يفسّر كون التلف من ماله بتفسير أوسع من كون التالف قبل التلف ملكاً له وهو انّ التلف تلف من جيبه سواء كان بسبب انّ المال داخل في ملكه من قبل التلف أو بسبب ان نفس التلف يوجب الانفساخ باعتبار ان تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فإذا أخذنا بهذا التفسير أمكن حمل كلتاالروايتين عليه ويثبت ان الخراج بالضمان بمعنى ان من كان تلف المال من ملكه سواء كان المال قبل التلف ملكاً له أو لا فالخراج له أي انّ المقياس هو ان يعدّ التلف تلفاً منه مباشرة لا بمعنى خصوص ثبوت الملكية له قبل التلف ولا بمعنى كون التدارك عليه الثابت في الغاصب وفي المقبوض بالبيع الفاسد، فانّ التلف في فرض الغصب والقبض بالبيع الفاسد يكون مباشرة تلفاً من المالك وإن كان تداركه ثابتاً على الغاصب أو القابض.

وهذا المعنى يحتمل أيضاً أن يكون هو المقصود بالرواية الثالثة كما يحتمل أيضاً أن يكون هو المقصود من النبوي المعروف (الخراج بالضمان) وهذا احتمال آخر غير الاحتمالات التي مضت في النبوي عن السيد الخوئي.

وإذا فسّرنا قاعدة الخراج بالضمان بهذا التفسير لم يفد ما ذهب إليه ابن حمزة ولا ما ذهب إليه أبو حنيفة.