المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

460

عنه ابن أبي عمير في طريق النجاشي إليه إلّا انّ سند النجاشي الذي ينتهي بابن أبي عمير عن معاوية بن ميسرة فيه أحمد بن جعفر وهو أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ولا دليل على توثيقه إلّا بناء على اتّحاده مع أحمد بن محمّد بن جعفر الصولي كما استقربه البعض، ولكن لا دليل على ذلك بل استبعده السيد الخوئي باعتبار انّ بزوفر قرب واسط غربي بغداد والصولي بصريّ(1).

3 ـ رواية اسحاق بن عمار بسند تام قال قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام) الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على مَن يكون؟ قال على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلاً على مَن يكون؟ قلت هو في عنق العبد قال: ألا ترى؟! فلم يذهب مال هذا ثم قال: أرايت لو كان ثمنه مأة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمَن كان يكون؟ قلت: لمولاه قال: كذلك يكون عليه ما يكون له(2).

وهذه الرواية مفادها قاعدة من له الغنم فعليه الغرم لكنها تثبت العكس لا محالة إذ لو لم يكن الخراج لمن عليه الضمان لكان لغيره ويلزم من ذلك انّ ذاك الغير له الغنم وليس عليه الغرم.

وأجاب السيد الخوئي عن كل هذه الروايات من حيث الدلالة على ما في المصباح بجواب واحد وهو انّها ليست مسوقة لبيان الكبرى الكلية بل الغرض منها هو التنبيه على انّ الدار ملك للمشتري والرهن ملك للراهن مملوك لهما فنماؤهما(3).


(1) راجع معجم رجال الحديث 2: 61.

(2) الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب الرهن، الحديث 6.

(3) راجع مصباح الفقاهة 3: 136.