المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

452

منها ـ انّه لو اتفق انّه لم تكن لخصوصية كون العين في بلد الاخذ أثر في الرغبة أو القيمة السوقيتين أو كانت الرغبة والقيمة في البلد الذي نقل الآخذ العين إليه أقوى منها في بلد الآخذ فهل يجب هنا الرد إلى بلد الآخذ لو رغب المالك في ذلك لانّ خصوصية البلد عادة لها دخل في مقدار الرغبة والقيمة أو لا يجب ذلك لانّ هذه ا لخصوصية بالفعل لا دخل لها في الرغبة والقيمة؟

ومنها ـ انّه لم لا نقول أيضاً بضمان خصوصيات السلطنة التي للمالك رغبة شخصية فيها ولو لم تكن دخيلة في الرغبة والقيمة السوقيتين؟! كما هو الحال في أوصاف العين فلو انّ الغاصب غيّر لون العين المغصوبة من البياض إلى الإحمرار مثلاً ولم يكن تبدل اللون مؤثراً في الرغبة والقيمة السوقيتين لكن للمالك رغبة شخصية في الوصف المتغيّر فلا إشكال في أنّ على الغاصب إعادة اللون مع الإمكان وإن لم يكن عليه ضمان مالي لدى العجز عن إعادة اللون لانّنا فرضنا عدم دخله في القيمة السوقية أفلا يكون ما نحن فيه من هذا القبيل؟!

ومنها ـ انّه لم لا نقول: إنّ خصوصيات السلطنة غير مضمونة في المقام وإن كانت مضمونة في باب الغصب؟! لانّ المالك دخيل في إعدامها بإعدام أصل السلطنة حينما سلّم العين إلى الآخذ فهذا نظير تفويت المنافع غير المستوفاة التي قلنا بعدم ضمانها لكون المالك دخيلاً في ذلك وانّما دلّ الدليل على وجوب التخلية بين المالك والمال والمفروض قيام الآخذ بذلك ولا دليل على أكثر من ذلك، لما عرفت من المناقشة في وجوه وجوب الردّ وهذا بخلاف باب الغصب لانّ الغاصب هو الذي أزال سلطنة المالك على المال فيجب عليه إرجاعها بالنحو الذي كان قبل الإزالة ولو بردّه إلى بيت المالك.

وأمّا باب الدَين فهو يختلف عمّا نحن فيه وعن باب الغصب فالمفروض ان