المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

449

1 ـ قوله تعالى: ﴿إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾(1).

2 ـ ﴿فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته﴾(2).

3 ـ رواية زريق وفيها: تردّ المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها(3)والسند غير تام.

4 ـ رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر بسند تام قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه ايحلّ له إمساكه؟ فقال: إذا عـرف صـاحبه ردّه عليه وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وإن جاءك طالب لا تتهمه ردّه عليه(4).

5 ـ صدر ما مضى من حديث لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله وهي الرواية المروية عن زيد الشحام وعن سماعة عن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فانّه لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه(5) وقد مضى الحديث عن ذيل الرواية في الوجه الأوّل والآن يكون النظر إلى صدرها.

6 ـ مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح (عليه السلام) وفيها: وله صوافي الملوك


(1) النساء: 58.

(2) البقرة: 283.

(3) الوسائل 12: 253، الباب 3 من عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب.

(4) الوسائل 17: 366، الباب 15 من أبواب اللقطة، الحديث 1.

(5) الوسائل 3: 424، الباب 3 من أبواب مكان المصليّ، الحديث 1، و 19: 3، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.