المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

448

غاية للحكم التكليفي، إذ يكون معنى ذلك: على اليد أن تؤدّي حتى تؤدّي فانّ المعنى عندئذ يكون أنّ الثقل الاعتبار للمال على الشخص ينتهي بكل معانيه بالأداء.

نعم أثر هذا الإشكال الثاني يكون عبارة عن إبطال استظهار التقدير وتثبيت استظهار اعتبار نوع من الثقل والعلوّ للمال على الإنسان لانّه لو بنى على التقدير وبالتالي تخصيص الحديث بالحكم التكليفي لأصبح معنى الحديث: على اليد ان تؤدّي حتى تؤدّي وهو كلام غير منسجم فيتعين القول بانّ الحديث يعمّ الحكم الوضعي والتكليفي معاً.

وعلى أيّة حال فإن كان هذا هو مقصود الشيخ الايرواني (رحمه الله) ورد عليه: ما حقّق في محله من الاُصول من أنّ الإطلاق انّما يتمّ للكلام بالنسبة للأفراد أو الأقسام الحقيقية غير المتوقفة على فرض الاعتبار من قبل المتكلّم، امّا ما تكون فرديته في طول الاعتبار فالإطلاق انّما يتم في طول ان نعرف انّ المتكلّم لاحظ واعتبر جميع تلك الاعتبارات ولا يمكن ان نثبت بالإطلاق ان المتكلّم قد لاحظها واعتبرها جميعاً بالفعل، اذن فيكون القدر المتيقن من بينها أبرزها عرفاً وأبرز ما يعتبر ثقلاً للمال على الشخص ويعتبر علوّاً له عليه هو كون دركه عليه وانشغال ذمّته به لو تلف فحديث على اليد لا يدلّ على وجوب الردّ وجوباً تكليفياً.

ثمّ انّنا لو استظهرنا من حديث على اليد التقدير وحملناه على هذا الأساس على الحكم التكليفي يدخل الحديث عندئذ ضمن نصوص الوجه الثالث الدالة التي تنصّ على وجوب الأداء فلو أورد على دلالتها إيراد سيكون ذلك مشترك الورود بينها وبين حديث على اليد.

الوجه الثالث ـ نصوص الرد والأداء من قبيل: