المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

446

وجوب الرد يشمل حتى مثل الهبة والعارية الفاسدتين فانّ الضمان فيهما وإن لم يكن ثابتاً لأجل التسليط المجاني لكن مورد التسليط المجاني ليس خارجاً من حديث على اليد بالتخصص وانّما خرج منه بالتخصيص، والتخصيص انّما ثبت بلحاظ المدلول المطابقي وهو الضمان دون الالتزامي وهو وجوب الرد.

أقول: إنّ هذا الكلام لا يتم.

أوّلاً ـ لانّ التسليط المجاني مانع ارتكازي كالمتصل عن الضمان فيرجع الأمر إلى التخصّص.

وثانياً ـ لتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية.

والثالث ـ ما هو منقول عن الشيخ الايرواني (رحمه الله)(1) من ان حديث على اليد ان لم يختص بالحكم التكليفي وهو وجوب الردّ فلا أقل من أن يعمّ الوضع والتكليف ببيان ان مؤدّاه وجوب دفع العين مع قيامها ودفع البدل مع التلف.

وأورد عليه السيد الخوئي.

(أوّلاً) بانّه لو حمل الحديث على الحكم الوضعي لم يكن في ذلك تقدير ولو حمل على الحكم التكليفي فلا بد من تقدير أي على اليد ردّ ما أخذت لانّ الحكم التكليفي انّما يتعلّق بالأفعال لا بالأعيان ولا يمكن الجمع بين التقدير وعدمه.

(وثانياً) بانّ الغاية المذكورة في الحديث وهي قوله حتى تؤدّي انّما تناسب الحكم الوضعي ولا تناسب الحكم التكليفي وإلّا لكان معناه جعل العمل بالواجب غاية للوجوب من قبيل أن نقول: يجب عليك ان تصليّ حتى تصليّ وهذا يعني تفسير الحديث بمعنى: على اليد ان تؤدّي حتى تؤدّي.

 


(1) راجع مصباح الفقاهة 3: 123.