المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

443

هناك شيء بارز يناسب تقديره لا يفيد العموم فكما ان تحريم الامهات ينصرف إلى الوطء وتحريم الخمر ينصرف إلى الشرب مثلاً، كذلك تحريم المال ينصرف إلى الأكل بالمعنى الواسع لا بخصوص معنى الازدراد ولا يشمل مثل مجرّد الإمساك.

وذكر الشيخ النائيني (رحمه الله): انّ الإمساك يكون تصرّفاً لانّه عبارة عن استدامة الأخذ والأخذ تصرّف، واستدامة التصرّف تصرّف لا محالة(1).

أقول: إنّ التشكيك في كون الإمساك تصرّفاً إمّا أن يكون في مطلق الإمساك بدعوى انّ التصرّف مأخوذ من الصرف بمعنى القلب والتقلّب وعندئذ من الواضح انّ الأخذ تصرّف باعتباره قلباً للمال ونقلاً له من يد المالك مثلاً إلى يده ولكن الإمساك ليس استدامة للأخذ وانّما هو مجرّد استدامة لكون المال عنده وهذا ليس قلباً وتقلّباً في المال. وإمّا أن يكون في خصوص الإمساك غير السلطوي بمعنى إبقائه عنده مع التخلية بينه وبين المالك وانتظار مجيء المالك كي يسلّم المال إليه ومن الواضح ان هذا لا يعدّ تصرّفاً وليس حاله حال الأخذ.

وعلى أي حال فخير اعتراض على الاستدلال بهاتين الروايتين هو التشكيك في صدق التصرّف الوارد في احدى الروايتين على الإمساك خصوصاً غير السلطوي والتشكيك في إطلاق الرواية الاُخرى التي حذف المتعلّق فيها ودعوى انصرافها إلى حرمة الأكل أو احتمال الانصراف على أقل تقدير.

وقد اعترض الشيخ الآخوند (رحمه الله) في المقام باعتراض آخر وهو انّ حرمة الإمساك لا توجب وجوب الردّ تعييناً ولو على القول بمقدمية الضد فانّ الإمساك


(1) راجع منية الطالب 1: 131، وتقرير الشيخ الآملي 1: 325.