المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

441

على الثمن التالف لم يكن للمشترى دفع الزيادة لانّ البائع كان قد هدر كل كرامة للمنفعة زائدة على الضمان المندك في الثمن المسمّى للعين.

وأمّا إن كان الثمن باقياً كما كانت العين باقية وقد حصل التراجع في العينين فعلى المشتري دفع اجرة العين للفترة التي كانت تحت يده على أن لا تزيد الاجرة على ثمن المسمى للعين، فان زادت عليه فهو لا يضمن الزيادة لانّ البائع قد هدر كل كرامة للمنفعة غير مندكة في ثمن المسمى.

ومنها ـ حمل المبيع حيث يقال بضمانه على المشترى في البيع الفاسد مع أنّه غير مضمون مثلاً في البيع الصحيح.

والواقع انّ الحمل إمّا ان يفرض جزءً من المبيع مضموناً بجزء من الثمن في البيع الصحيح ومضموناً باليد في البيع الفاسد بنفس المقياس الذي مضى في ضمان المبيع بالبيع الفاسد.

وإمّا ان لا يكون داخلاً في البيع لا جزءً ولا شرطاً فهو أمانة عند المشترى في كلا فرضي صحّة البيع وفساده.

وإمّا أن يكون داخلاً في البيع على وجه الشرط لا الجزء فيكون حاله حال المنفعة في أنّ ضمانه العقدي تبعي لضمان العين من دون تقسيط الثمن عليه ولا يعدّ تسليط المشترى عليه تسليطاً مجانياً مسقطاً للضمان فإذا تلف في البيع الفاسد تحت يد المشترى كان مضموناً بالتفصيل الذي مضى في ضمان المنفعة المستوفاة.

 

وجوب الردّ إلى المالك وعدمه:

الثالث(1): وجوب الردّ إلى المالك وعدمه بعد فرض حرمة التصرّف.


(1) وقد مرّ البحث الثاني في الصفحة 918.