المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

440

وامّا ما يزيد على ثمن المثل للعين ولا يزيد على مجموع الثمن والاجرة فالظاهر انّه لا يجب عليه إرجاعه إلى المشتري لانّ المشتري كما يكون ضامناً لثمن مثل العين كذلك يكون ضامناً لاجرة المثل للمنفعة بمقدار ما هو مندك في ثمن المسمّى وليس ضمان اليد في المنفعة مندكاً في ثمن المثل لانّه وقع الانفصال بين العين والمنفعة بتلف المنفعة دون العين وهذا أحد السببين اللذين ذكرنا انّهما يوجبان تمييز المنفعة عن العين في الضمان ولم يهدر البائع كرامة المنفعة إلّا فيما يزيد على ثمن المسمى.

وأمّا إذا كان الثمن أيضاً تالفاً فليس على البائع ضمان حتى ولو كان المسمّى أكثر من مجموع ثمن المثل للعين واجرة المنفعة وذلك لانّ المشترى قد هدر كرامة ماله في ما هو أكثر ممّا استلمه من العين والمنفعة فالضمان من كلا الطرفين يستقر في الحقيقة على المسمّى كما مضى التنبيه على ذلك في بحث ما يضمن بصحيحه لدى شرح ما يلزم من مبنى استاذنا الشهيد (رحمه الله) من ضمان أقل الأمرين.

أمّا إذا لم تتلف العين إلى ان تراجعا عن البيع الفاسد فإن كان الثمن تالفاً وكان أكثر من ثمن المثل للعين أو مساوياً له لم يكن البائع ضامناً لأكثر من العين لانّه حتى لو كان المسمى أكثر من ثمن المثل فالمشتري هو الذي هدر كرامة الزيادة ولم يكن المشتري ضامناً للمنفعة بأكثر من الضمان المندك في ثمن المسمّى والمفروض انّه قد دفع المسمى إلى البائع وتلف عنده.

وأمّا إن كان الثمن التالف أقل من ثمن المثل للعين فمن حق البائع استرجاع العين ودفع مقدار الثمن التالف ناقصاً مقدار الاجرة فان استوعب مقدار الاجرة تمام الثمن استرجع العين من دون دفع شيء من الثمن، وإن زاد مقدار الاجرة