المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

439

فضمان منفعتها المعاملي في الأوّل أو ضمانها بالإتلاف في الثاني مندك في ضمان العين وتابع له باندكاك نفس المنفعة في العين وتبعيتها لها، وعليه نقول في ما نحن فيه: إنّ الضمان المعاملي للمنفعة في باب البيع الفاسد مندك في منظار هذا البيع في نفس ضمان العين فالبائع لم يسلّط المشتري على المنفعة مجاناً حتى ولو كان عالماً بالفساد، وانّما سلّطه عليها في مقابل كون العين مقابلة بالثمن وليس هذا هو التسليط المجاني الذي يسقط الضمان عقلائياً.

وبعد فانّنا تارة نفترض انّ العين لم تتلف في يد المشترى إلى ان تراجعا عن البيع الفاسد.

واُخرى نفترض انّه تلفت العين قبل التراجع وعلى كل حال نفترض كما عرفت انّ المشترى قد استوفى منفعة العين خلال تواجدها عنده أو انّ المشتري كان غارّاً للبائع وإلّا لم يكن ضامناً للمنافع فان تلفت العين قبل التراجع.

قلنا: إنّه ليس للبائع ان يطالب المشتري بأكثر من ثمن المسمّى إن كان ثمن المثل للعين أو مجموع ثمن المثل للعين واجرة المنفعة مدّة بقاء العين أكثر من المسمّى الذي جعل في العقد الفاسد مقابلاً للعين وذلك لانّه هو الذي هدر كرامة العين وكذلك كرامة المنفعة ضمن هدر كرامة العين في ما هو ازيد من ثمن المثل.

أمّا إذا كان المسمّى أكثر فتارة يكون أكثر من ثمن المثل للعين واُخرى يكون أكثر من مجموع ثمن المثل للعين واجرة المنفعة مدة بقاء العين ولنفترض الآن انّ الثمن لا زال غير تالف فنقول:

أمّا ما يزيد على مجموع ثمن المثل للعين واجرة المثل للمنفعة فيجب عليه إرجاعه إلى المشترى لانّ المشتري ليس ضامناً لأكثر من ثمن المثل لانّ ضمان المسمّى انّما يكون بالعقد وقد كان العقد باطلاً.