المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

436

من ملك المحرم لو ملكه قبل الإحرام فلا نسلّم دلالته على خروجه من ملك غيره فليجب عليه الإرسال وليكن المال في نفس الوقت باقياً في ملك الغير وأثره الضمان على تقدير الإرسال.

وقد اتضح بكل ما ذكرناه انّ الظاهر عدم ضمان المستعير المحرم للصيد إلّا بعد إتلافه بإرسال أو غير ذلك أمّا لو تلف في يده فلا ضمان عليه لمكان التسليط من قبل المالك.

ومنها ـ انّ منافع العين المشتراة بالبيع الفاسد هل تكون مضمونة أو لا؟

وهذا البحث أيضاً طرح بعنوان النقض على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وأدّى ذلك إلى وقوع سلسلة من البحث:

فقد يقال: إنّ هذا نقض على القاعدة لانّ المبيع بالبيع الصحيح لا تضمن منافعه في حين انّه في البيع الفاسد يقال بضمانها(1).

وقد يردّ على ذلك بانّ المنافع مضمونة في البيع الصحيح ضمن ضمان العين لانّ المنافع ومقدار قابلية العين لهما تؤثّر في قيمة العين(2).

وقد يجاب على هذا الرد بانّ هذا ليس هو الضمان المصطلح فانّ المنافع لا تقابل بالمال وتأثيرها على القيمة انّما هو بنحو الحيثية التقييدية من دون تقسيط للقيمة عليها(3).

وقد يردّ النقض أيضاً بانّ المنافع في باب البيع خارجة عن تحت قاعدة ما لا يضمن وقاعدة ما يضمن لانّ العقد لم يقع عليها وانّما وقع على العين(4).


(1) و (2) و (3) راجع المكاسب 1: 103، بحسب طبعة الشهيدي.

(4) راجع منية الطالب 1: 126.