المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

435

الذي هدر كرامة ماله ولا ضمان على المستعير هذا كله في فرض علم المعير بالحال.

أمّا إذا كان جاهلاً بإحرام المستعير أو بكون ذلك موجباً لتلف المال فالوجه الثاني من وجهي عدم الضمان وهو اذنه في الإتلاف لا يأتي في المقام كما هو واضح. وأمّا الوجه الأوّل وهو استناد الإتلاف إليه فقد يتراءى للذهن أنّه يأتي في المقام لانّ العلم والجهل لا دخل لهما في صدق الإتلاف فقد يتلف الإنسان مالاً بعمل كان يجهل كون هذا العمل موجباً للتلف كما لو أوقع ظرفاً على الأرض جاهلاً بانّ هذا يوجب كسره فانكسر، بل قد يتحقّق الإتلاف مع الغفلة الكاملة كما في النائم الذي يسقط الكوز بتحريك رجله فيسقط وينكسر فالمعير هنا وإن كان جاهلاً بالحال ولكنه قد أتلف صيده بتسليمه إلى المستعير المحرم، نعم قد يقال برجوعه إلى المستعير من باب رجوع المغرور إلى من غرّه لو كان المستعير عالماً بانّ أخذه للصيد يؤدّي إلى إتلافه.

ولكن الواقع انّ الوجه الأوّل أيضاً لا يأتي في المقام وذلك لانّ المفروض كما قلنا انّ الإتلاف مستند إليهما معاً واستناد الإتلاف إلى المستعير مقتض للضمان، وأمّا استناده إلى المعير فهو ليس مانعاً عن الضمان إلّا حينما يكون هدراً لكرامة ماله ولا يكون كذلك إلّا في فرض علمه بالحال، امّا مع الجهل فلم يكن هدر من قبل المالك لكرامة ماله فيثبت الضمان على المستعير ولو بمقدار النصف لا الكل باعتبار كون المالك المعير أيضاً سهيماً في الإتلاف.

إلّا انّ هذا كله فرع كون استيلاء المستعير على الصيد موجباً لخروجه من ملك المالك ورجوعه إلى الإباحة الأصلية وهذا أوّل الكلام، فلو سلّمنا ان دليل وجوب الإرسال على المحرم يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على خروج الصيد