المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

425

باب الاعتقاد بلزوم المعاملة فهنا يشكل تأ تّي كلام استاذنا الشهيد (رحمه الله) من ضمان أقل الأمرين لانّه حين التسليط لم يكن الرضا المعاملي موجوداً.

ثم انّ لازم كلام استاذنا الشهيد (رحمه الله) هو ان نفصّل في باب الضمان بين ما لو كان أحدهما قد تسلّم ما انتقل إليه بالعقد الفاسد ولم يتسلّم الآخر، وما لو كانا قد تسلّما معاً، فإن كان قد تسلّم أحدهما فقط ما انتقل إليه وتلف في يده قبل إظهار الآخر للندم ومطالبته بإرجاع المال فهو ضامن بأقل الأمرين كما قاله استاذنا (رحمه الله)، فإن كان المسمى أقل لا يعطيه إلّا المسمى لانّ صاحبه قد هدر ماله بمقدار الزيادة على المسمى وإن كان المثل أقل لا يعطيه إلّا المثل لان تبدّل الضمان إلى المسمّى انّما هو نتيجة العقد والمفروض بطلانه، امّا لو كانا قد تسلّما معاً وتلفا معاً قبل إظهار أحدهما الندم والمطالبة بإرجاع المال فالنتيجة هي نتيجة ضمان المسمّى دون المثل فانّ العوضين لو لم يكونا متساويين بحسب السعر السوقي فحتماً يكون أحدهما قد أعطى ماله بأكثر من ثمن المثل، والآخر قد أعطى ماله بأقل من ثمن المثل فمن أعطى ماله بأقلّ من ثمن المثل فقد هدر هو كرامة ماله بمقدار زيادة المثل على المسمّى فلا يستحقّ إلّا المسمى وقد أخذه، ومن أعطى ماله بأكثر من ثمن المثل فصاحبه قد هدر كرامة ماله بمقدار زيادة المسمى على المثل فليست لصاحبه المطالبة بإرجاع الزيادة، نعم لو تلف أحدهما دون الآخر كان لمَن تلف ماله حقّ التراجع قبل تلف الآخر واسترجاع الزيادة إن كان التالف أقلّ قيمة من الباقي.

والثالث ـ قاعدة لا ضرر ولا نطيل الكلام في كيفية الاستدلال بها في المقام إلّا انّنا نشير إلى انّ تطبيق هذه القاعدة في المقام ينبغي أن يكون بمعنى انّ حقّ الضمان ثابت هنا عقلائياً فيكون نفيه ضرراً فقاعدة لا ضرر لا تنتج في المقام شيئاً