المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

424

هذا وقد ذكر استاذنا الشهيد (رحمه الله): انّ المأخوذ بالبيع الفاسد يكون مضموناً بأقلّ الأمرين من المسمّى والمثل، فلو كان المثل أقل لم يضمن الزائد لانّ سبب ضمان الزيادة هو العقد وقد كان باطلاً، ولو كان المسمى هو الأقل فسبب ضمان المثل وهي اليد وإن كان موجوداً ولكن الذي يمنع عن ضمان الزيادة هدر صاحب المال لماله بمقدار الزيادة برضاه بالمبادلة بما هو أقل.

أقول: لعلّه ليس مقصوده (رحمه الله) بذلك دعوى هدر المالك لكرامة ماله بمقدار الزيادة بمجرّد التسليط الخارجي، إذ من الواضح انّه على تقدير جهله بالبطلان ليس هذا هدرا لكرامة ماله بل يكون من قبيل ما لو سلطني على مال بعنوان ردّ الأمانة بتخيل انّه مالي ثم انكشف انّه كان ماله بل مقصوده (رحمه الله) هو الهدر بالرضا بالمعاملة وإيقاعها على ماله، فهذا وإن لم يكن يرفع الحرمة التكليفية في التصرّف لانّه رضا معاملي كالرضا بدفع ثمن الزنا إلى الزانية أو ثمن الخمر إلى بائعها وأمثال ذلك لكنّه يرفع الضمان.

ولازم ذلك هو القول بعدم الضمان في مثل باب الزنا أو بيع الخمر ونحو ذلك للثمن لو تلف وان وجب عليه ردّ العين مع بقائها.

ولا بأس بالالتزام بهذا اللازم كما نرى انّ المحقّق في الشرائع ذكر في المشترى الجاهل بالغصب فيما إذا جاءه صاحب العين المشتراة التالفة وأخذ منه القيمة: انّه يرجع على البائع بمقدار ما دفع من القيمة اي انّه لو كان أقل من المسمّى لم يكن البائع ضامناً للزيادة(1).

نعم لو ندم على ما أوقعه من البيع الفاسد ومع ذلك دفع العين مجبوراً أو من


(1) راجع الجواهر 37: 179.